مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21422 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
وكان الثابت في الأوراق أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة أرض التداعي وقت نزع الملكية عام ۱۹٦٣، وقدر قيمتها أيضاً عند إيداع تقريره عام 2024، وذلك حتى تختار المحكمة منهما التعويض المناسب لهذه الأرض. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك وقضى بالتعويض مرتين مرة بقيمته وقت نزع الملكية ومرة أخرى بقيمته عند إيداع الخبير تقريره ثم جمعهما معاً وهما لا يجتمعان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الشأن.
تصنيف المكتب الفني
محكمه الموضوع" سلطه محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة لمثائل الاثباتفؤاد" أنواع الفوائد وعض صورهانزع ملكيه" نزع ملكيه للمنفعة العامةسلطه محكمه الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة اليهالفوائد التاخيريه والتعويضيةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.