مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن الطعن في التصرف بأنه قصد به التحايل على قواعد الميراث هو طعن بالصورية النسبية لا يوجه إلا إلى تصرف جدي، إذا الأصل فيه أنه قُصد به حرمان الوارث من الإرث أو المساس بحقه فيه، وتمك الوارث بهذا الطعن ينطوي على إقراره بجدية التصرف محل الطعن، ولا يستقيم مع القول بصورية التصرف صورية مطلقة التي تعنى انعدام التصرف.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.