شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " أحكام الميراث بصفة عامة: تصرفـــات المــــورث " " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". دفـوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بالصورية " " تكييف الدفع " . دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ". صورية " من أنواع الصورية : الصورية المطلقة والصورية النسبية " " الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى " .

المبدأ القضائي

أن الطعن في التصرف بأنه قصد به التحايل على قواعد الميراث هو طعن بالصورية النسبية لا يوجه إلا إلى تصرف جدي، إذا الأصل فيه أنه قُصد به حرمان الوارث من الإرث أو المساس بحقه فيه، وتمك الوارث بهذا الطعن ينطوي على إقراره بجدية التصرف محل الطعن، ولا يستقيم مع القول بصورية التصرف صورية مطلقة التي تعنى انعدام التصرف.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة