محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن قاضي الموضوع مُلزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات ، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنَّه يجوز لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة...
أن مسألة الاختصاص النوعي – في ضوء ما نصت عليه المادة 109 من ذات القانون(قانون المرافعات)- تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها ينسحب...
أنه على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص.
أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها الدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم الخصم من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحثت هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً.
أن مؤدى نص المادتين 244، 245 من القانون المدني أن الصورية المطلقة هي الاتفاق على تصرف ظاهر لا وجود له، لا يخفي تصرفاً آخر حقيقياً، أما الصورية النسبية فهي ستر المتعاقدين عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، وهي غير مانعة بذاتها من جدية العقد الحقيقي والرغبة في إحداث آثاره القانونية، ويقتصر أثرها على الاعتداد با...
أن الطعن في التصرف بأنه قصد به التحايل على قواعد الميراث هو طعن بالصورية النسبية لا يوجه إلا إلى تصرف جدي، إذا الأصل فيه أنه قُصد به حرمان الوارث من الإرث أو المساس بحقه فيه، وتمك الوارث بهذا الطعن ينطوي على إقراره بجدية التصرف محل الطعن، ولا يستقيم مع القول بصورية التصرف صورية مطلقة التي تعنى انعدا...
أن تكييف الدعوى بتكييفها القانوني الصحيح أمراً يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه غير مقيد في ذلك بوصف الخصوم لها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب بطلان التصرف الصادر من مورثة بالعقد المؤرخ 1/6/2016 وانعدامه لصوريته ومنع تعرض الطاعن وباقي المطعون ضدهم له في حصته الميراثية في المنزل محل ذلك العقد وفي ملكيته فيها بمقدار الثلث، فإنه يكون قد أسس دعواه على الصورية النسبية دون المطلقة...