مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادتين 244، 245 من القانون المدني أن الصورية المطلقة هي الاتفاق على تصرف ظاهر لا وجود له، لا يخفي تصرفاً آخر حقيقياً، أما الصورية النسبية فهي ستر المتعاقدين عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، وهي غير مانعة بذاتها من جدية العقد الحقيقي والرغبة في إحداث آثاره القانونية، ويقتصر أثرها على الاعتداد بالعقد الحقيقي وحده من حيث شروط الانعقاد والصحة والنفاذ.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.