شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " أحكام الميراث بصفة عامة: تصرفـــات المــــورث " " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". دفـوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بالصورية " " تكييف الدفع " . دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ". صورية " من أنواع الصورية : الصورية المطلقة والصورية النسبية " " الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى " .

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادتين 244، 245 من القانون المدني أن الصورية المطلقة هي الاتفاق على تصرف ظاهر لا وجود له، لا يخفي تصرفاً آخر حقيقياً، أما الصورية النسبية فهي ستر المتعاقدين عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، وهي غير مانعة بذاتها من جدية العقد الحقيقي والرغبة في إحداث آثاره القانونية، ويقتصر أثرها على الاعتداد بالعقد الحقيقي وحده من حيث شروط الانعقاد والصحة والنفاذ.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 244 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 245 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة