مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب بطلان التصرف الصادر من مورثة بالعقد المؤرخ 1/6/2016 وانعدامه لصوريته ومنع تعرض الطاعن وباقي المطعون ضدهم له في حصته الميراثية في المنزل محل ذلك العقد وفي ملكيته فيها بمقدار الثلث، فإنه يكون قد أسس دعواه على الصورية النسبية دون المطلقة، وإن خلص الحكم المطعون فيه إلى صورية عقد النزاع ولم يورد في أسبابه ماهية هذه الصورية إلا أنه رتب عليها القضاء ببطلان العقد، بما مفاده أنه اعتبرها صورية مطلقة وقد حجبه ذلك عن بحث الدعوى بتكييفها القانوني الصحيح بوصفها دعوى بتقرير صورية العقد صورية نسبية والتي إن صحت، فيقتصر أثرها على اعتباره في حقيقته وصية تسري عليها أحكامها القانونية، فإن استوفت شرائط صحتها، بحث ما إذا كانت التركة المخلفة عن المورث تتسع لنفاذها من عدمه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.