شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20526 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية “. حكم " عيوب التدليل : القصور" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن سند ملكية البائع لها للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك على النحو الثابت بالعقد؛ إلا أن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا له بمسايرته الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى على سند من عدم تحقق الغاية منها بحسب أن الطاعنة لم تقدم سند ملكية البائع لها (مورث المطعون ضدهم) ودليل تسجيله ولم تتحصل على حكم يفيد تثبيت ملكيته على عين التداعي مما يجعل انتقال الملكية إليها بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى غير ممكن، في حين أن إسناد الطاعنة ملكية البائع لها للتقادم المكسب يعد دفاعًا جوهريَّا من شأنه ــ لو صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما كان يوجب على المحكمة تحقيقه، بحسب أنه إذا قام الدليل على توافرها فقد ثبتت ملكية البائع للعقار وحينذاك تتوافر لدعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقدها شرط قبولها، إذ إن الحكم الصادر لها متى أصبح نهائيًا يصلح سندًا ناقلًا للملكية بذاته قابلًا للشهر دون أن يتطلب ذلك تحقيقًا تجريه مصلحة الشهر العقاري بعد أن تكلفت المحكمة به، وتلك غاية تجيز لها إقامة الدعوى وتوجب قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة