مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20403 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
بأنَّ النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ " يجوز لذي الشأن أنْ يُعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنص المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ "تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ...، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمســــــةَ عشــــرَ يومًا من يـــــوم صـــــدوره، وإلا سقط الحق في الطعن". يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعــوى الـــــواردة بقانـــــون المرافعـــــــات، وكان النصُ المشار إليه، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمـــــر التقديــــر، إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أي قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارةُ "يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم" لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم، ومن ثم تتسع لتشملَ المنازعةَ في المقــدار، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أســـاس الالتــــزام بهـــــا، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية، بحيث يـكـونُ الـمـتـقــاضي بالخـيــــار بيـن رفع التظلم، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر، فيتعينُ أن يكون استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صــدوره.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 17 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 18 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.