المادة 17
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ على أنه "يجوز لذي الشأن أن يُعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر..." وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر..."، وتنص المادة ۱۸ من القانون ذاته على أن " تُقدَّم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التق...
بأنَّ النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ " يجوز لذي الشأن أنْ يُعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنص المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ "تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها...