مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7576 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم مستندات لمحكمة الموضوع وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم ولم يتحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة مؤثرة ويمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك أحقية محكمة الموضوع في ترجيح ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون البعض الآخر، إذ إن ذلك مشروط بإخضاعها لتقديرها وبيان سبب إطراحها لهذه المستندات.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.