شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7576 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور". محكمــة المــوضــوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ".

المبدأ القضائي

أنه متى قدم الخصم مستندات لمحكمة الموضوع وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم ولم يتحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة مؤثرة ويمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك أحقية محكمة الموضوع في ترجيح ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون البعض الآخر، إذ إن ذلك مشروط بإخضاعها لتقديرها وبيان سبب إطراحها لهذه المستندات.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة