مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7576 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم ... لسنة 93ق أن المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا في خصوص ما قَضَى به من إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة بالطعن الراهن بقيمة الريع، فإنه يترتب على ذلك نقضه بالنسبة للطاعنين بصفاتهم في هذا الطعن فيما تطرق إليه في شأن التقادم الخمسي للريع المقضي به وكذا رفض الإلزام بفوائده، باعتباره مؤسساً على ما قُضي بنقضه.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.