شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالبينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الوقائع الـمـاديـة". القرائن : القرائن القانونية " . إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت " .

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها..." يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 68 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة