محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرضَ موتٍ مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حال...
إذ كان الثابت بالأوراق إقامة المطعون ضدهم للدعوى بغية إثبات الصورية النسبية لعقد البيع المؤرخ ../7/2018 الصادر من مورث طرفي التداعي للطاعنة بما يمثل انتقاصًا من قدر حصتهم الميراثية وذلك باستغلالها لمرض الأخير مرض الموت وإبرامها ذلك التصرف خلال فترة هذا المرض، وإذ أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق...
أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها..." يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر...
أنه وإن كانت الشهادة وحدها تكفي دليلًا على إظهار وجه الحق في الدعوى.
أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروطٌ بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو أن تنحرف بها عن مفهومها، والعبرة في هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدي إليه تلك الشهادة لا بالألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول إلى هذا المعنى
أنه يشترط لإعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثاً إلا أن ذلك لا يمنع الوارث من أن يثبت إن كان المتصرف إليه غير وارث أن التصرف يستر وصية متحملاً هو عبء الإثبات بما مؤداه أنه على الوارث إثبات شرطي إعمال القرينة الواردة بالمادة سالفة الذكر وأول...
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين الوقائع التي يستند إليها الحكم والأدلة التي اقنعتها بثبوتها، فلا يكفي أن تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانونا الأخذ به، وأن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من ا...