شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالبينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الوقائع الـمـاديـة". القرائن : القرائن القانونية " . إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت " .

المبدأ القضائي

أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرضَ موتٍ مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة