مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروطٌ بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو أن تنحرف بها عن مفهومها، والعبرة في هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدي إليه تلك الشهادة لا بالألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول إلى هذا المعنى
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.