شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالبينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الوقائع الـمـاديـة". القرائن : القرائن القانونية " . إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت " .

المبدأ القضائي

أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروطٌ بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو أن تنحرف بها عن مفهومها، والعبرة في هذا الخصوص بالمعنى الذي تؤدي إليه تلك الشهادة لا بالألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول إلى هذا المعنى

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة