مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أنه وإن كانت الشهادة وحدها تكفي دليلًا على إظهار وجه الحق في الدعوى.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.