شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالبينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الوقائع الـمـاديـة". القرائن : القرائن القانونية " . إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت " .

المبدأ القضائي

أنه يشترط لإعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثاً إلا أن ذلك لا يمنع الوارث من أن يثبت إن كان المتصرف إليه غير وارث أن التصرف يستر وصية متحملاً هو عبء الإثبات بما مؤداه أنه على الوارث إثبات شرطي إعمال القرينة الواردة بالمادة سالفة الذكر وأولهما إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إثبات احتفاظ المتصرف بحقه في الانتفاع بهذه العين على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ومستندًا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 917 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة