مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2111 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق إقامة المطعون ضدهم للدعوى بغية إثبات الصورية النسبية لعقد البيع المؤرخ ../7/2018 الصادر من مورث طرفي التداعي للطاعنة بما يمثل انتقاصًا من قدر حصتهم الميراثية وذلك باستغلالها لمرض الأخير مرض الموت وإبرامها ذلك التصرف خلال فترة هذا المرض، وإذ أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وارتكنت الأخيرة في حكمها بالصورية النسبية لذلك العقد بما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن مورث طرفي التداعي كان يعاني من مرض أَلمﱠ به قبيل وفاته، وأنهما لم يتصل علمهما ببيع عقار التداعي للطاعنة أو قبض ثمنه إلا بعد وفاة مورث طرفي النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق ما خلص إليه الحكم المستأنف ـ على النحو السالف ـ بغير أن يستوثق ماهية المرض الذى أصاب مورث الطرفين قبل وفاته وما إذا كانت تتوافر به شرائط اعتباره مرض موت من عدمه سواء من أقوال الشاهدين المار ذكرهما أو من المستندات المطروحة، كما لم يفصح الحكم المطعون فيه عن صلة هذين الشاهدين بطرفي التداعي ومدى يقينية شهادة كل منهما كي يصح قبولها قانونًا ــ، وكذا لم يوضح ما إذا كان أحد الشاهدين أو كلاهما قد تيقن من بقاء عين التداعي بحوزة المورث واستمرار انتفاعه بها حتى وفاته أم لا توطئة لقالة المطعون ضدهم بالصورية، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون مما يعيبه بالقصور في التسبيب
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.