مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7184 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.