شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

32 مبدأ
الطعن رقم 6150 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إقامة المطعون ضده دعواه بمنع تعرض الطاعنين بصفاتهم له في ملكيته لأرض التداعي استناداً لملكيته لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً عن أسلافه. حقيقتها. دعوي منع تعرض في الملكية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتكييفه الدعوى أنها دعوى حيازة. مخالفة وخطأ.

الطعن رقم 6150 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعًا لما تستند إليه من وقائع، وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها، وهو ما يجب على القاضي التصدي له فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبًا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك...

الطعن رقم 6150 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل الحق وليست دعوى حيازة، إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.

الطعن رقم 6150 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

4- إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب منع تعرض الطاعنين بصفاتهم له في أرض التداعى استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً عن أسلافه لمدة تزيد عن سبعين سنة مما تكون معه في حقيقتها القانونية دعوى منع تعرض للمطعون ضده الأول في ملكيته لأرض التداعي ب...

الطعن رقم 16724 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن العبرة في تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح في القانون على وقائعها هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليس بالألفاظ التي تُصاغ فيها هذه الطلبات.

الطعن رقم 16724 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيَّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تُسبغ عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تُعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه...

الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن على المحكمة أن تتقصى من تلقاء ذاتها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.

الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن العبرة في تحديد الطرف المتعاقد هي بمن وقع على العقد متصفاً بالصفة التي وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هو المصدر القانوني الذي يُكسب ورقة العقد العرفية حجيتها وقيمتها في الإثبات.

الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديه...

الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة الأولى من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن...

الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان الثابت من مطالعة عقد إيجار عين التداعي أن المستأجر فيه شخص طبيعي، وقد تم التوقيع عليه منه بشخصه، ومن ثم فلا يجوز بشأن هذا العقد إعمال أحكام القانون ۱۰ لسنة ۲۰۲۲، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده بصفته مبلغ ٨١٤٠ جنيهاً بعد أن طبق على العقد...

الطعن رقم 27386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة المطروحة عليها دون التزام بالتكييف أو الوصف الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة

الطعن رقم 27386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

أن طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثراً من آثاره

الطعن رقم 27386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

أن للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا کان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أساس المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعو...

الطعن رقم 27386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلبهم (الطاعنين) بإلزام المطعون ضده بما يستجد من مقابل الانتفاع بعين التداعي عن الفترة من تاريخ الحكم وحتى تاريخ التسليم الفعلي على قالة أن هذا المقابل غير ثابت في مجمله وليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تقضى بها المحكمة حتى تمام الإخلاء، وأنه يعد...

الطعن رقم 27381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة المطروحة عليها دون التزام بالتكييف أو الوصف الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة .

الطعن رقم 27381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أن طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثرًا من آثاره.

الطعن رقم 27381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويُبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع د...

الطعن رقم 27381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعنان بصفاتهم بإلزام المطعون ضده الأول بمقابل الانتفاع بأعين التداعي ، رغم أن هذا الطلب يعد مستقلاً بذاته ، وإنه في حقيقته تعويض للطاعنان بصفاتهم عن استمرار وضع يد المطعون ضده الأول بطريق الغصب على أعين التداعي ، وهو خطأ تتحقق به المسئولية التقصيرية ، وإذ خال...

الطعن رقم 7184 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/05

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.

الطعن رقم 7184 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/05

أن مفاد نص المادتين ۱٥/٢ ، ١٧/٢،١ من قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيله.

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب...

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع اليد على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح القانون دعوى استحقاق أصلية

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى ، ولازم ذلك أن يكون العقار – محل التداعى – مما يجوز تملكه بالتقادم ، أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، والتى منع المشرع تم...

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب كف منازعة الطاعنين بصفاتهم له في أرض النزاع على سند من انه واسلافه يضعون اليد عليها مدة أكثر من خمسة عشر عاما سابقة على العمل بأحكام القانون لرقم 147 لسنة 1957 وبنية التملك، في حين تمسك الطاعنون بصفاتهم بأنها من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز ت...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة