مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7184 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادتين ۱٥/٢ ، ١٧/٢،١ من قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.