شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17842 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: المصلحة في الطعن وفي أسبابه، الخصوم في الطعن". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

إذ لم يقض للمطعون ضدهن أو عليهن بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهن ووقفن من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فلا يقبل اختصامهن في الطعن ويكون الطعن بالنسبة لهن غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة