مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17842 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إذ لم يقض للمطعون ضدهن أو عليهن بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهن ووقفن من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فلا يقبل اختصامهن في الطعن ويكون الطعن بالنسبة لهن غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.