شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

المصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

18 مبدأ
الطعن رقم 17936 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قِبَل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.

الطعن رقم 17936 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

إذ كان المطعون ضده الثاني بصفته قد أُدخل في الدعوى دون أن توجه إليه ثمة طلبات، وكان موقفه من الخصومة سلبيًا ولم يصدر عنه منازعة فيها ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وقد أسست الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

الطعن رقم 17842 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

إذ لم يقض للمطعون ضدهن أو عليهن بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهن ووقفن من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فلا يقبل اختصامهن في الطعن ويكون الطعن بالنسبة لهن غير مقبول.

الطعن رقم 17842 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

الطعن رقم 15347 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

الطعن رقم 15347 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإنَّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

الطعن رقم 15347 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

إذ كان المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضده الثاني بصفته أحد تابعيه، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصام سالفي الذكر في الطعن يكو...

الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.

الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعَيِنها القانون.

الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء؛ فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول.

الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري - والتي لم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية - وكان المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس بصفاتهم تابعين لوزير العدل؛ فلا يجوز لهم تمثيل المصلحة أمام القضاء، كما أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثامن والأخير بصفتيهما قد أُدخلا في الدع...

الطعن رقم 5227 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازل خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إيه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبو...

الطعن رقم 5227 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثامن بصفته لم توجه منه أو إليه اية طلبات في الدعوى، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، بما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أنه لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ، وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته بالبند ثانياً – مأمور قسم شرطة مارينا بصفته - لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى، ووقف منها موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشيء، وأن أسباب الطعن لا تتعلق به، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بصفاتهم بالبند ثانياً ، بناءً لطلب الشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم أصبحوا خارج الخصومة ، ولا يغير من ذلك اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ،...

الطعن رقم 10948 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/06

أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأنه يشترط فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحة بشيء قبل الطاعن

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة