الطعن رقم 17466 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
سبب الدين. اعتباره مشروعًا ولو لم يذكر في سنده. ذكر السبب في سند الدين. اعتباره السبب الحقيقي الذي قَبِل المدين الالتزام من أجله. ادعاء المدين عدم صحته أو صوريته. وجوب إقامته الدليل على ذلك. م 136، 137 مدني.5 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن مؤدى نص المادتين ١٣٦، ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا ولو لم يُذكر هذا السبب في سند الدين، فإذا ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قَبِل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب ا...
أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله وأن ادعى المدين أن السبب المذكور...
أنَّ مؤدَّى نصِّ المادتَيْن 136، 137 من القانون المدني أنَّ المشرعَ قد وضع قرينةً قانونية يُفترض بمقتضاها أنَّ للدَّيْن سببًا مشروعًا، ولو لم يُذكَر هذا السبب في سند الدين، فإن ذُكر، فإنَّه يُعتبر السببَ الحقيقي الذي قبِل المدين أن يلتزم من أجله، وإن...