شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

سبب الدين. اعتباره مشروعًا ولو لم يذكر في سنده. ذكر السبب في سند الدين. اعتباره السبب الحقيقي الذي قَبِل المدين الالتزام من أجله. ادعاء المدين عدم صحته أو صوريته. وجوب إقامته الدليل على ذلك. م 136، 137 مدني.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (5)

الطعن رقم 5468 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/05/02
أن مؤدى نص المادتين ١٣٦، ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا ولو لم يُذكر هذا السبب في سند الدين، فإذا ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قَبِل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يُقيم الدليل على...
الطعن رقم 18375 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12
أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله وأن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك.
الطعن رقم 17466 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
أن مؤدى نص المادتين ١٣٦، ١٣٧ من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سبباً مشروعاً ولو لم يُذكر هذا السبب في سند الدين، فإذا ذُكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك...
الطعن رقم 17835 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21
أنَّ مؤدَّى نصِّ المادتَيْن 136، 137 من القانون المدني أنَّ المشرعَ قد وضع قرينةً قانونية يُفترض بمقتضاها أنَّ للدَّيْن سببًا مشروعًا، ولو لم يُذكَر هذا السبب في سند الدين، فإن ذُكر، فإنَّه يُعتبر السببَ الحقيقي الذي قبِل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادَّعى المدين أنَّ السببَ المذكور في السند غير صحيح، أو أنَّه سببٌ صو...
الطعن رقم 19694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين ۱۳٦، ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذُكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري ك...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة