مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنة لم توجه إلى المطعون ضده الثالث ثمة طلبات, وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء, ولم تتعلق أسباب الطعن به, ومن ثم فلا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض, ويكون الطعن غير مقبول له
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.