مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23602 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.