شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29242 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "انقضاء الخُصومة: انتهاء الدعوى صُلحًا". رسوم "الرسوم القضائية". صُلح "أثره".

المبدأ القضائي

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ٥٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه إذ انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحًا وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع، بما يعنى انتهاء الخصومة فيه بحسبان أن عقد الصلح ذاك قد أصبح قانون المتعاقدين الذى يحتكمان إليه فى صدد النزاع بشأن الحق المدعى به، ولا يملك القاضى إلا إقراره سواء بالتصديق عليه فى حضور الخصوم وإقرارهم له أو بالأخذ به فى إنهاء النزاع بينهما احترامًا لإرادتهما المشتركة فى هذا الشأن.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 553 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة