شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 553

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-14

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 12667 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

أن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني يدل على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع إلا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع، بما يعني انتهاء الخصومة فيه بحسبان أن عقد الصلح ذلك قد أصبح قانون المتعاقدين الذي يحتكمان إليه في صدد النز...

الطعن رقم 29242 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

إذ كان الثابت من الأوراق تصالح الشركة المطعون ضدها بشأن مبلغ الرسوم محل المطالبة سند التداعى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة ذلك التصالح وأثره فى قضائه والذى من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، وقضى فى موضوع النزاع (بإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل التداعى بشأن الدعوى الفرعية وبرد ما تم سداده عنها، وبتخفيضهما بشأن الدعوى الأصلية وانقضاء المطالب...

الطعن رقم 29242 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ٥٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه إذ انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحًا وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع، بما يعنى انتهاء الخصومة فيه بحسبان أن عقد الصلح ذاك قد أصبح قانون المتعاقدين...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة