شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29242 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "انقضاء الخُصومة: انتهاء الدعوى صُلحًا". رسوم "الرسوم القضائية". صُلح "أثره".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق تصالح الشركة المطعون ضدها بشأن مبلغ الرسوم محل المطالبة سند التداعى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة ذلك التصالح وأثره فى قضائه والذى من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، وقضى فى موضوع النزاع (بإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل التداعى بشأن الدعوى الفرعية وبرد ما تم سداده عنها، وبتخفيضهما بشأن الدعوى الأصلية وانقضاء المطالبة بالتصالح وبرد ما تم تحصيله بالزيادة عن المبلغ المستحق) بالمخالفة لنص المادة ٦٦ مكرر من قانون الرسوم القضائية، وللمادة 553 من القانون المدنى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 553 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة