مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19699 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/24
المبدأ القضائي
أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۳۷ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢ سنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني قد نصت على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه"، وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ سنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض دون الطعن فيها أو الفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم الموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٣٩ من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة ۲۱ من القانون الأخير الصادر بها قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 37 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 825 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.