المادة 37
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۳۷ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢ سنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني قد نصت على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه"، وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ سنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المح...
أن الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢سنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني قد نصت على " أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ". وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ سنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات الت...