شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14130 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم" عيوب التدليل: الخطأ في الاسناد وفى فهم الواقع ومخالفه الثابت بالأوراق". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقه المقصود منها". تعويض" التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعين عناصر الضرر: التعويض عن تفويت الفرصة".

المبدأ القضائي

أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يُطلب الحكم به تأسيساً عليه، أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له -وعلى ما جرى به نص المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات - أن يبدى منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 233 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة