المادة 233
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تُعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية"، وفي المادة ٢٣٣ منه على أنه: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يُقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قُدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى" يدل على أن المشرع...
أنه يترتب على الاستئناف وفقًا للمادة ٢٣٣ من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المُستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوعٍ وأوجه دفاعٍ وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته في الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحُكم المُستأنف قد انتهى إ...
أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يُطلب الحكم به تأسيساً عليه، أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له -وعلى ما جرى به نص المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات - أن يبدى منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف...
أن المشرع أطلق العنان للخصوم في مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة بصريح نص المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذي وقف موقفًا سلبيًا من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأ...