مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترِ آخر وفقًا لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني، والتي أباحت أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بكافة طرق الإثبات، ولو كان العقد المطعون فيه مسجلًا؛ فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقدًا جديًا.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.