شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: التدخل في الدعوى: التدخل الانضمامي، التدخل الهجومي ". صورية " إثبات الصورية: أدلة الصورية: الغير في الصورية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى ".

المبدأ القضائي

أن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يُحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة، إذ إنه بصفته دائنًا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيًا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة