مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن مؤدى النص في المادة 30 من قانون الإثبات أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه وأنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان المحرر منتجًا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما"، يدل على أن المشرع قصد أن يكل إلى قاضي الموضوع اختيار الطريقة التي يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة، فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معًا إذا رأى لزومًا لذلك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 30 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزويرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.