محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مؤدى النص في المادة 30 من قانون الإثبات أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه وأنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان المحرر منتجًا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاها...
إذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئنــــــــــــــــاف بتاريـــــــــــــــخ ٧/۲/۲۰۲۳ قد أقام قضاءه برد وبطلان العقد المؤرخ ١٢/٨/١٩٧٤ - وعلى ما ورد بمدوناته - من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن مورثهم قد أجر الأرض محل النزاع لشقيقه مورث الطاعنين لعدم إقامته بذات البلدة وإقامته بمدينة الإسكن...
أن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات دون التقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الالتزام.