مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته، وهو في الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه آخر توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.