مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وطرد الطاعنين والخصوم المدخلين من الأرض محل التداعي والتسليم وأداء مبلغ الريع على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي اطمأن إليه، وكذا أقوال شاهدي المطعون ضدهم - السابق سردها في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول من أسبـــــــاب الطعـــــــــــــن - من أن المطعون ضدهم يمتلكون أرض النزاع بالميراث الشرعي عن مورثهم وبوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية والتي آلت إليه بالميراث الشرعي عن مورثه - المرحوم/ ... - وفقًا للثابت بشهادة - القيودات الصادرة من السجل العيني، وأن حيازة مورث الطاعنين لأرض التداعي وإن طالت فإن سببها تأجيرها له من شقيقه مورث المطعون ضدهم، ومن ثم فإن حيازة مورث الطاعنين لها هي حيازة عرضية، وأنه اصطنع عقد البيع المؤرخ ۱۲/۸/۱۹۷4 والذي قضت محكمة الاستئناف برده وبطلانه، وأنه قام بالتصرف فيها بالبيع إلى مورث الخصوم المدخلين بموجب عقد البيـــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــؤرخ ٥/٣/۱۹۹۰، والذي لا ينفذ في حق الملاك الأصليين، وأن وضع يدهم عليها لا يستند إلى سبب قانوني صحيح وانتهى الحكم إلى قضائه المذكور، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي خلُص إليها وفيها الرد المسقط لما أثاره الطاعنون من اكتسابهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون هذا النعي على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسلطة محكمة الموضوع في التحقق من شروط الحيازة " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.