شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

إجراءات الإثبات

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

3 مبدأ
الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17

أن التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح أساسًا لتملك العقار بالتقادم للشروط التي يتطلبها القانون أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17

أن (محكمة الموضوع) لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب فيها، وكذلك سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن...

الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وطرد الطاعنين والخصوم المدخلين من الأرض محل التداعي والتسليم وأداء مبلغ الريع على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي اطمأن إليه، وكذا أقوال شاهدي المطعون ضدهم - السابق سردها في الرد على الوجه الثاني من السبب...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة