مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن (محكمة الموضوع) لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب فيها، وكذلك سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسلطة محكمة الموضوع في التحقق من شروط الحيازة " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.