مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24134 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه فيه، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
تصنيف المكتب الفني
نقض " ما يعترض سير الطعنالنزول عن الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.