موضوع قضائي
النزول عن الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه فيه، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
إذ كان الثابت أن المحامي الحاضر عن الطاعنين بجلسة 19/11/2025 قد أبدى في بيان صريح تنازله عن الخصومة في الطعن برمته خاليًا من أي شروط، وكان في إثبات هذا البيان في محضر الجلسة ما تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وإذ كان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء...