مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8335 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنَّ المشرع أوجب على النيابة العامّة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيّة - الواجب التطبيق - والّذي حلّ محلّ القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصيّة والوقف أن تتدخل النيابة في دعاوى الوقف الّتي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وإلّا كان الحكم باطلًا، وهو بطلان مُتعلّق بالنظام العامّ ويجوز التمسُّك في أيّة مرحلة من مراحل التقاضي ولمحكمة النقض والنيابة العامّة أن تثيره من تلقاء نفسها، ويستوي في ذلك أن يكون الوقف أهليًّا أم خيريًّا متى كان النزاع متعلّقًا بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه، ويستوي في ذلك أيضًا أن تكون الدعوى أصلًا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رُفِعت باعتبارها دعوى مدنيّة وأُثيرت فيها مسألة أوّليّة مُتعلّقة بالوقف.
تصنيف المكتب الفني
نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوىوقف "دعاوى الوقفوجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.