وقف "دعاوى الوقف
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تحضر ولم تبد رأيها في الدعوى في حين أن الدعوى تقوم – وفقًا لطلبات الطاعن فيها – على استحقاقه في وقف السيدة/...، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مما يجعل ت...
أن النص في المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا ... 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها، والنص في المادة 91/1 منه على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعي...
أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ــــــ الواجب التطبيق ـــــ والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ... أن تتدخ...
إذ كان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بكف منازعة المطعون ضده بصفته في عقار النزاع باعتبارها لا تدخل ضمن الوقف على الخيرات، ومن ثم تكون الدعوى متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ المار ذكره، الأمر الذي يك...
أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ـــــــ أن تتدخل النيابة ف...
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 10/6/2010، 25/۱۲/2011 وكانت الهيئة الطاعنة قد قررت أمام محكمة الاستئناف أن الأرض المقام عليها العقار محل النزاع تدخل ضمن وقف خيرى ومملوكة لها، ومن ثم تكون متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود...
أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف - أن تتدخل النيابة في دع...
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه وكان مقصود المطعون ضدهما من دعواهما هو أحقيتهما في أعيان وقف مورثهم، وهو ما قضت به المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى من الدعاوى المُتعلقة باستحقاق الوقف، ويتعين طبقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ الذي صدر الحكم المطعون فيه...
أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سَبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على...
أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام؛ فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا حتمًا على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه...
ان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠0٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - علي أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قد أبقى الاخ...
إذ كان النزاع في الدعوى موضوع الطعن ممن شملتهم المادة العاشرة من القانون ١ لسنة ۲۰۰۰، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون المحاكم الجزئية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى استنادًا إلى الاختصاص القيمي وِفق ما انتهى إ...
أنَّ المشرع أوجب على النيابة العامّة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيّة - الواجب التطبيق - والّذي حلّ محلّ القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصيّة والوقف أن تتدخل النيابة...
وإذ كان الثابت بالأوراق أنَّ النزاع في الدعوى يدور حول استحقاق البائعين للطاعن والمطعون ضدّهم لأنصبتهم الشرعيّة في وقف .... وصحّة ما قاموا به من تصرّفات، ومن ثمَّ تكون من الدعاوى المُتعلّقة بالوقف والاستحقاق فيه بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذك...