مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16420 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه إذ كانت المادة ٢٦٩/4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان يتعذر الفصل في الدعوى دون بحث طلبات الطاعنين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 269/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.