شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14916 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى " نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ندب خبير لبيان الأعمال التي قام بها المطعون ضده بصفته طبقًا لعقد المقاولة المؤرخ 27/۳/۲۰۱۷ المحرر بينهما وبيان الأعمال التي لم يقم بتنفيذها أو توريدها والتلفيات التي ألحقها بالعين وتقدير قيمة الخسائر والتعويض الجابر عنها لإخلال المطعون ضده بصفته بالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها بعقد المقاولة المبرم بينهما وقد عول في طلبه على إصابته بأضرار جراء عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد، وإذ واجه الحكم المطعون فيه عناصر الدعوى ثم طبق على النزاع أحكام المسئولية التقصيرية دون أحكام العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين مغيرًا بذلك لسبب الدعوى ثم ألزم الشركة المطعون ضدها بالتعويض الذي قدَّره عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن دون بحث وتحقيق للالتزامات المتبادلة المنصوص عليها بالعقد المبرم بين طرفي النزاع ومدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته، كما أطرح ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره من تقدير لقيمة الضرر المادي الناتج عن الأعمال الغير منفذة والتي تجاوز المبلغ المقضي به مطرحًا بذلك ما انتهى إليه التقرير دون الرد على ما جاء به من حجج، أو يبين أساس وعناصر تقدير التعويض المقضي به وهي جميعها مسائل قانونية كان يتعين على الحكم أن يواجهها ويقول كلمته فيها بما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها في شأن صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذي قاده لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة