شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10363 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " أثر نقض الحكم: قواعد عامة ".

المبدأ القضائي

إذ فصلت المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم يبقَ بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعِن الحاجة للفصل فيها؛ فلا يكون النقض متبوعاً بالإحالة.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمقواعد عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة