مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10363 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ فصلت المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم يبقَ بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعِن الحاجة للفصل فيها؛ فلا يكون النقض متبوعاً بالإحالة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمقواعد عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.