شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7150 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق: تخلف الصفة في المبيع". مسئولية "المسئولية العقدية ".

المبدأ القضائي

أن ملكية البائع للعين المبيعة شرط أساسي لصحة البيع الصادر منه، وللمُشتري الخيار بين أن يطلب بطلان العقد عند عدم ملكية البائع للمبيع وفقًا للمادة ٤٦٦ من القانون المدني، أو أن يطلب فسخه لاستحالة تنفيذ البائع التزامه بنقل الملكية وفقًا للمادة ١٥٧ من ذات القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 466 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 157 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقدية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة