مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7150 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن ملكية البائع للعين المبيعة شرط أساسي لصحة البيع الصادر منه، وللمُشتري الخيار بين أن يطلب بطلان العقد عند عدم ملكية البائع للمبيع وفقًا للمادة ٤٦٦ من القانون المدني، أو أن يطلب فسخه لاستحالة تنفيذ البائع التزامه بنقل الملكية وفقًا للمادة ١٥٧ من ذات القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.