مسئولية "المسئولية العقدية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر
أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الركاب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكـب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقـل تقوم مسئولية الناقـل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه، ولا ترفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من مطالعة محضر الشرطة المحرر عن الحادث وما ورد به من أقوال الشهود أنهم شاهدوا مورثة الطاعنين تحاول ركوب القطار بعد تحركه من المحطة وأدى ذلك إلى انزلاق قدمها وسقوطها أسفل عربات القطار وحدوث إصابتها التي أدت...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتاريخ إعلان الطلبات المعدلة من قبل المطعون ضدها في ../../2022 باعتبار أنه تاريخ الإعذار، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وكذا من الصورة الرسمية للعقد محل النزاع - عقد بيع وإدارة مؤرخ ../../۲۰۱٤ - المقدمة بملف الطعن التزام الشركة الطاع...
أن إعذار المدين هو وضعه قانونًا في حالة المتأخر في تنفيذ الـتـزامـه، إذ أن مـجـرد حـلـول أجــل الالـتـزام والـتـأخـيـر الـفـعـلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرًا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير، بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون، فعندئذ يصبح المدين ملزمًا...
إذ كانت الشركة الطاعنة وعلى ما يبين من أوراق الطعن قد تمسكت أمام محكمة الموضوع باستحالة تنفيذ سدادها للدفعات بعد أن تخلفت عن تسليم أصل الفواتير وإخطارها باسم المصرف والحساب الذي يتعين فيه إيداع ما يستحق للشركة المطعون ضدها وعدم قبول الدعوى لاستحقاق التعويض الاتفاقي لكون شرط تحقق المطالبة بهذا التعوي...
أن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق الـتـعـويـض عـنـد عــدم تـنـفـيـذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم يُنص على غير ذلك في العقد، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد، أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه على نحو ما سلف بيان...
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته، وأن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل ه...
أن الشرط الجزائى باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً فى العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب فى استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فى تنفيذه، فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزا...
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ عقد بيع السيارة المؤرخ 7/٦/٢٠٠٣ تأسيساً على عدم تمكنه من نقل ملكية السيارة المبيعة له بإدارة المرور نتيجة لتعرض الغير له بالرغم من التزام المطعون ضده - البائع - بالبند الثالث من العقد بنقل ملكية السيارة المبيعة بمجرد استلامه لمبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة الق...
أنَّ النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر
أن المقصود بالسبب الأجنبي في مفهوم نصوص المواد ١٦٥ ، ٢١٥ ، ٣٧٣ من التقنين المدني والذى يصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية هو الأمر الذى لا يد للمدين فيه وأدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام، وهو لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً ويشترط فيه عدم إمكان التوقع واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين ال...
أن تقدير كفاية أسباب الفسخ وعدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها واستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
أن العقد في المزايدات ينعقد كعقد كامل بإيجاب من المزايد وهو العطاء الذي يتقدم به، وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكامًا خاصة في هذا الشأن، فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين
أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها. عما تحتمله عبارات العقد أو تتجاوز المعنى الظاهر لها، وإلا كان حكمها معيبًا بمخالفة القانون
أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وذلك عملًا بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه يقع صحيحًا وتترتب عليه آثاره...
أن نص المادة ٨٠٢ من القانون المدني على أنه " على مالك الشيء أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة..." يدل - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن الملكية ليست حقًا مطلقًا لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية...
أنه إذا فرضت على حق الملكية قيودا بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها.
إذ كان الثابت بالأوراق أن التعاقد قد تم على أساس كراسة شروط تضمنت تخصيص المحل محل النزاع لنشاط مكتبة"، وأوجبت على الراسي عليه المزاد تشغيله في هذا النشاط، وذلك في إطار تخطيط وتقسيم السوق التجاري وتنظيم توزيع الأنشطة داخله تحقيقًا للغرض الذي من أجله تم الطرح، وكان هذا التخصيص التزامًا مقصودًا لذاته و...
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدَّمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين والضرر وعلاقة السببية بينهما.
أنه يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا تُرفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو لسبب أجنبي أو لخطأ المتعاقد الآخر.
أن إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغًا، وحسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
أنَّ التعويض مقياسه الضررُ المباشرُ الذي أحدثه الخطأ، ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما: الخسارة التي لحقت المضرور، والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال، على ألَّا يقلَّ عن الضرر أو يزيد عليه.